All legislation

قرار Decision No. 270 28/12/2016

اعطاء تفويض لأمين عام المجلس الأعلى للدفاع القيام بعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

Type
قرار · Decision
Number
270
Date
28/12/2016
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2017, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 270 تاريخ 28/12/2016
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 18/12/2016 (تسمية السيد سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم 10156 تاريخ 22/3/2013 .

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 151 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، اللواء الركن محمد خير بعقد الصفقات المتعلقة بالمجلس الأعلى للدفاع بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/12/2016 رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري