المادة 1
يفوض أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، اللواء الركن محمد خير بعقد الصفقات المتعلقة بالمجلس الأعلى للدفاع بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
قرار Decision No. 270 28/12/2016
ان رئيس مجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 18/12/2016 (تسمية السيد سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء).
بناء على المرسوم رقم 10156 تاريخ 22/3/2013 .
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 151 منه،
يقرر ما يأتي:
يفوض أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، اللواء الركن محمد خير بعقد الصفقات المتعلقة بالمجلس الأعلى للدفاع بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/12/2016 رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري