المادة 1
يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار Decision No. 277 30/12/2016
ان رئيس مجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 18/12/2016 (تسمية السيد سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) ولا سيما المادة 7 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته ولا سيما المادة 151 منه،
بناء على ضرورات العمل وحسن سيره،
يقرر ما يأتي:
يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الأول 2016 رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري