المادة 1
يخول السيد احمد دياب، المدير العام للتعليم المهني والتقني، رقمه المالي (9) عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
قرار Decision No. 248 27/12/2016
ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين المدير العام للتعليم المهني والتقني)
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 151 منه
يقرر ما يأتي:
يخول السيد احمد دياب، المدير العام للتعليم المهني والتقني، رقمه المالي (9) عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الاول 2016 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده