All legislation

قرار Decision No. 248 27/12/2016

تخويل المدير العام للتعليم المهني والتقني عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة

Type
قرار · Decision
Number
248
Date
27/12/2016
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2017, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 248 تاريخ 27/12/2016
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين المدير العام للتعليم المهني والتقني)

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 151 منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخول السيد احمد دياب، المدير العام للتعليم المهني والتقني، رقمه المالي (9) عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الاول 2016 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده