إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2016
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبات العينية المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الجالية اللبنانية في جمهورية كوت ديفوار لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - دار السكن ومكاتب السفارة اللبنانية، وتقدر قيمتها وفقا للتالي:
- هبات عينية مقدمة للمكاتب = /9.260/يورو (فقط تسعة آلاف ومائتان وستون يورو).
- هبات عينية مقدمة لدار السكن = /13.950/ يورو (فقط ثلاثة عشر الفاً وتسعماية وخمسون يورو).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل