All legislation

مرسوم Decree No. 30 09/01/2017

تعيين قنصل فخري للبنان في بارانكيا (كولومبيا)

Type
مرسوم · Decree
Number
30
Date
09/01/2017
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2017, p. 16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 30 تاريخ 09/01/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 14143 تاريخ 19/1/1949 المتضمن إنشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة بارانكيا (كولومبيا)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد ادمون خوسه بو مرعب، قنصلاً فخرياً للبنان في مدينة بارانكيا (كولومبيا).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل