All legislation

قرار Decision No. 250 27/12/2016

تفويض المدير العام للتعليم المهني والتقني توقيع عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة

Type
قرار · Decision
Number
250
Date
27/12/2016
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2017, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 250 تاريخ 27/12/2016
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُفوض المدير العام للتعليم والمهني والتقني السيد احمد دياب توقيع عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الفنية الرسمية للعام الدراسي 2016/2017

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الاول 2016 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده