المادة 1
يُفوض المدير العام للتعليم والمهني والتقني السيد احمد دياب توقيع عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الفنية الرسمية للعام الدراسي 2016/2017
قرار Decision No. 250 27/12/2016
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959،
يقرر ما يأتي:
يُفوض المدير العام للتعليم والمهني والتقني السيد احمد دياب توقيع عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الفنية الرسمية للعام الدراسي 2016/2017
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الاول 2016 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده