The whole text

قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2017 In force

المادة 1

المادة 1

بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية يفوّض مدير عام رئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية:

- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقاً للمادة 28 الفقرة (1) من قانون المحاسبة العمومية.

- توقيع قرارات اعطاء المكافآت النقدية وتعويضات العمل الاضافي الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته.

- عقد الاتفاقات الرضائية وفقاً لاحكام المادتين 147 و148 من قانون المحاسبة العمومية.

- تجزئة الصفقات.

- الاجازات دون راتب والاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا.

- الاستيداع وفقا للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

- فرض العقوبات المسلكية وفقا للمادة 56 البند 4 منه.

- توقيع المطالعات المتعلقة بالاستدعاءات والمراجعات القضائية.

- اتلاف المواد والموجودات وفقاً للمادة 12 الواردة في المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد).

- توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية.

المادة 1 من قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2017 https://lebaneselegislation.com/law/268749/article/1/