All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3 03/01/2017

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع الشباب العربي للمناخ {AYCM Arab Youth Climate Muster Assemblees des jeunes Arabes pour le climat Asamblea de la juventud Arabe por le Clima "مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3
Date
03/01/2017
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2017, p. 17-18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 3 تاريخ 03/01/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع الشباب العربي للمناخ AYCM» Arab Youth Climate Muster Assemblees des jeunes Arabes pour le climat

Asamblea de La juventud Arabe por le Clima

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8631 تاريخ 9/5/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تجمع الشباب العربي للمناخ".

مركزها: برج البراجنة - نزلة مستشفى الرسول (ص) - الشارع العام - بناء رقم 4 - الطابق الرابع - ملك هدى عواد - قضاء بعبدا.

غايتها:1 - إنشاء جيل واعي لمعالجة وإدراك ما يهدد البيئة.

2 - تقييم ودعم الإتفاقات الملزمة قانونياً للتعامل مع قضية تغير المناخ ضمن المفاوضات الدولية.

3 - تثقيف وتمكين وإشراك الشباب الناشطين في مجال البيئة والأنشطة التنموية بالفعاليات والمؤتمرات الدولية والمحلية الخاصة بالتغير المناخي.

4 - إطلاق مبادرات ومشاريع بيئية تهدف الى حماية البيئة والحد من تغيرات المناخ.

5 - التعاون مع القطاع العام والخاص والمنظمات الغير حكومية والجمعيات الوطنية والدولية لتنظيم حملات توعية وندوات ومناقشات وبناء قدرات السكان لفهم آثار تغير المناخ على مجتمعاتهم وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

روان فؤاد الخرفان

نهاد غازي عواد

فرح شوقي ماضي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نهاد غازي عواد

AYCM» {Arab Youth Climate Muster Assemblees des jeunes Arabes pour le climat

Asamblea de La juventud Arabe por le Clima

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق