All legislation

علم وخبر Notice of association No. 13 05/01/2017

تعديل العلم والخبر رقم: 1687 تاريخ 22/9/2012 للجمعية المسماة: «رابطة خريجي الفولبرايت في لبنان (فعل)»(Fulbright Alumni Association of Lebanon (FAAL مركزها: الزلقا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
13
Date
05/01/2017
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2017, p. 18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 13 تاريخ 05/01/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1687 تاريخ 22/9/2012

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة خريجي الفولبرايت في لبنان (فعل) Fulbright Alumni Association of Lebanon (FAAL) المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15646 تاريخ 29/8/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "رابطة خريجي الفولبرايت في لبنان"(فعل) Fulbright Alumni Association of Lebanon (FAAL) .

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1687 تاريخ 22/9/2012

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: العطشانة - العقار رقم 555 - القسم رقم 11 - بلوك D - الطابق الثالث - قضاء المتن.

بدلاً من:

الزلقا - العقار رقم 468 - القسم رقم 5 - بناية 80 - ملك فرج يوسف عاد - الطابق الاول - قضاء المتن.

المادة 2

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق