ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1687 تاريخ 22/9/2012
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة خريجي الفولبرايت في لبنان (فعل) Fulbright Alumni Association of Lebanon (FAAL) المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15646 تاريخ 29/8/2016
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "رابطة خريجي الفولبرايت في لبنان"(فعل) Fulbright Alumni Association of Lebanon (FAAL) .
الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1687 تاريخ 22/9/2012
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: العطشانة - العقار رقم 555 - القسم رقم 11 - بلوك D - الطابق الثالث - قضاء المتن.
بدلاً من:
الزلقا - العقار رقم 468 - القسم رقم 5 - بناية 80 - ملك فرج يوسف عاد - الطابق الاول - قضاء المتن.
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق