All legislation

قرار Decision No. 1208 31/12/2016

تعديل القرار رقم 420/1 تاريخ 13/5/2015 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة)،

Type
قرار · Decision
Number
1208
Date
31/12/2016
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2017, p. 18-19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1208 تاريخ 31/12/2016
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على قرار معالي وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة)،

بناء على قرار معالي وزير المالية رقم 420/1 تاريخ 13/5/2015 (تعديل القرار 442/1 تاريخ 3/5/2012)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 420/1 تاريخ 13/5/2015 بحيث يصبح رقم الفصل العائد «للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية» 239 بدلاً من 214.

المادة 2

يطبق هذا القرار ابتداءً من مشروع موازنة العام 2017.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

31 كانون الأول 2016 وزير المالية علي حسن خليل