المادة 1
يعدل القرار رقم 420/1 تاريخ 13/5/2015 بحيث يصبح رقم الفصل العائد «للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية» 239 بدلاً من 214.
قرار Decision No. 1208 31/12/2016
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على قرار معالي وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة)،
بناء على قرار معالي وزير المالية رقم 420/1 تاريخ 13/5/2015 (تعديل القرار 442/1 تاريخ 3/5/2012)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعدل القرار رقم 420/1 تاريخ 13/5/2015 بحيث يصبح رقم الفصل العائد «للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية» 239 بدلاً من 214.
يطبق هذا القرار ابتداءً من مشروع موازنة العام 2017.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
31 كانون الأول 2016 وزير المالية علي حسن خليل