المادة 1
تحدد معدل مواد السنة الاولى في الامتحانات المدرسية لبعض الاختصاصات العائدة لشهادات البكالوريا الفنية والتكميلية المهنية وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 1585 23/12/2016
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاتهما (انظمة الامتحانات الرسمية)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على القرار رقم 1134/2016 تاريخ 28/9/2016 (اعادة النظر في المناهج المعتمدة لاختصاصات شهادة التكميلية المهنية)،
بناء على القرار رقم 1135/2016 تاريخ 28/9/2016 (اعادة النظر في المناهج المعتمدة لاختصاصات شهادة البكالوريا الفنية)،
بناء على اقتراح رئيسي مصلحة المراقبة والامتحانات والمصلحة الفنية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
تحدد معدل مواد السنة الاولى في الامتحانات المدرسية لبعض الاختصاصات العائدة لشهادات البكالوريا الفنية والتكميلية المهنية وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار.
تلغى النصوص التي تخالف أحكام هذا القرار والتي لا تأتلف مع مضمونه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 23 كانون الأول 2016 المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب