All legislation

قرار Decision No. 1585 23/12/2016

معدل مواد السنة الاولى في الامتحانات المدرسية لبعض الاختصاصات العائدة لشهادتي البكالوريا الفنية والتكميلية المهنية

Type
قرار · Decision
Number
1585
Date
23/12/2016
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2017, p. 24-38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1585 تاريخ 23/12/2016
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاتهما (انظمة الامتحانات الرسمية)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 1134/2016 تاريخ 28/9/2016 (اعادة النظر في المناهج المعتمدة لاختصاصات شهادة التكميلية المهنية)،

بناء على القرار رقم 1135/2016 تاريخ 28/9/2016 (اعادة النظر في المناهج المعتمدة لاختصاصات شهادة البكالوريا الفنية)،

بناء على اقتراح رئيسي مصلحة المراقبة والامتحانات والمصلحة الفنية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد معدل مواد السنة الاولى في الامتحانات المدرسية لبعض الاختصاصات العائدة لشهادات البكالوريا الفنية والتكميلية المهنية وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

تلغى النصوص التي تخالف أحكام هذا القرار والتي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 23 كانون الأول 2016 المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب