All legislation

قرار Decision No. 12403 23/12/2016

ادراج اسم «شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل.» على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
12403
Date
23/12/2016
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2017, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12403 تاريخ 23/12/2016
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،

وبناءً على القرار رقم 12116 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2016،

وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 26/32/15 تاريخ 22/12/2015، القاضي بالموافقة النهائية على تحويل «شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل.» من مؤسسة مالية الى مصرف متخصص وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 المتعلق بمصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل تحت اسم "لوسيد انفستمنت بنك ش.م.ل."،

واستناداً الى شهادة تسجيل التعديل الصادرة عن أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1014668 تاريخ 23/11/2016،

وبناءً على كتاب «شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل.» تاريخ 21/11/2016،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يدرج اسم «لوسيد انفستمنت بنك ش.م.ل.» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 142 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 23 كانون الاول 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه