All legislation

قرار Decision No. 5 07/01/2017

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم «دار الروافد الثقافية - ناشرون»

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
07/01/2017
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2017, p. 39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2011266 تاريخ 25/10/2007 بإسم «دار الروافد الثقافية - ناشرون» لمالكه السيد خالد يونس دعيبس.

بناء على الطلب المقدم من السيد خالد يونس دعيبس، والمسجل تحت رقم 2132 تاريخ 22/8/2016 (طلب الترخيص بانشاء الدار).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد خالد يونس دعيبس ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار الروافد الثقافية - ناشرون» تتحمل مسؤوليتها السيدة ليال بلال دعيبس، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي