المادة 1
يمنح السيد خالد يونس دعيبس ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار الروافد الثقافية - ناشرون» تتحمل مسؤوليتها السيدة ليال بلال دعيبس، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 5 07/01/2017
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2011266 تاريخ 25/10/2007 بإسم «دار الروافد الثقافية - ناشرون» لمالكه السيد خالد يونس دعيبس.
بناء على الطلب المقدم من السيد خالد يونس دعيبس، والمسجل تحت رقم 2132 تاريخ 22/8/2016 (طلب الترخيص بانشاء الدار).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد خالد يونس دعيبس ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار الروافد الثقافية - ناشرون» تتحمل مسؤوليتها السيدة ليال بلال دعيبس، اللبنانية الجنسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي