All legislation

رأي Opinion No. 205 21/12/2016

الترخيص لتفرغ عن اسهم في "شركة مر تلفزيون" (MTV) ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Number
205
Date
21/12/2016
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2017, p. 40-43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
رأي رقم 205 تاريخ 21/12/2016
Source
Lebanese University

المرجع: احالة معالي وزير الاعلام رقم /868/ تاريخ 13/12/2016 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /203/ تاريخ 15/12/2016

- القانون 382/94

- المرسوم 7997/96

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،

لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص المسبق على التفرغ الجاري فيما بين السادة الواردة اسماؤهم حسب الجدول الآتي:

اسم المتفرغ

اسم المتفرغ له

عدد الاسهم المنوي التفرغ عنها

عماد درويش مصطفى طاهر

طلال ميشال المر

19000 تمثل 5% من الرأسمال

فارس نهاد بويز

طلال ميشال المر

3800 تمثل 1% من الرأسمال

شارل جورج ابو عضل

طلال ميشال المر

3800 تمثل 1% من الرأسمال

كميل جبرائيل منسى

طلال ميشال المر

3800 تمثل 1% من الرأسمال

سليمان حبيب حداد

طلال ميشال المر

3800 تمثل 1% من الرأسمال

جوزيف جورج خوري

طلال ميشال المر

3800 تمثل 1% من الرأسمال

وليد رضى الصلح

كريم ميشال المر

3800 تمثل 1% من الرأسمال

عصام فايز مكارم

الكسندر جان رزق

7600 تمثل 2% من الرأسمال

نديم هنري توتل

الكسندر جان رزق

15200 تمثل 4% من الرأسمال

ايلي مرشد بعقليني

الكسندر جان رزق

1900 تمثل 0.5% من الرأسمال

مروان مرشد بعقليني

الكسندر جان رزق

1900 تمثل 0.5% من الرأسمال

شركة التأمينات المتحدة ش.م.ل.

الكسندر جان رزق

3800 تمثل 1% من الرأسمال

جوزف ميلاد الغزال معوض

الكسندر جان رزق

3800 تمثل 1% من الرأسمال

تغريد مرعي الحريري

الكسندر جان رزق

3800 تمثل 1% من الرأسمال

شركة التوظيف في المرئي والمسموع والاتصالات (سياك) هولدنغ ش.م.ل.

حبيب مرسال غبريل

2378 تمثل 0.63% من الرأسمال

عمر جورج مجاعص

حبيب مرسال غبريل

3800 تمثل 1% من الرأسمال

شركة «تيليهولدنغ» ش.م.ل.

حبيب مرسال غبريل

3800 تمثل 1% من الرأسمال

يوسف نعمه طعمه

حبيب مرسال غبريل

3800 تمثل 1% من الرأسمال

رامز جيلبير شاغوري

حبيب مرسال غبريل

3800 تمثل 1% من الرأسمال

البير عبدالله الزاخم

حبيب مرسال غبريل

3800 تمثل 1% من الرأسمال

جيلبير جورج شماس

حبيب مرسال غبريل

3800 تمثل 1% من الرأسمال

انطوان لوسيان روجيه شماس

حبيب مرسال غبريل

3800 تمثل 1% من الرأسمال

ولما كان السادة الواردة اسماؤهم في الجدول اعلاه مكتتبين في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الافادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في الشركة المصادق عليها اصولا.

وقد تبين للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وبعد مراجعة ملف «شركة مر تلفزيون ش.م.ل.» (mtv) ان الشركة المذكورة من المؤسسات الاعلامية المرخص لها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /111/ تاريخ 17/9/1996 وبناء على المرسوم رقم /10058/ تاريخ 21/3/1997 بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى.

ولما كان السادة الواردة اسماؤهم في الجدول الآتي يرغبون في التفرغ عن كامل اسهمهم في رأسمال الشركة المستدعية الى المتفرغ لهم وفق الجدول الآتي:

اسم المتفرغ

اسم المتفرغ له

عدد الاسهم المنوي التفرغ عنها

عماد درويش مصطفى طاهر

طلال ميشال المر

19000 تمثل 5% من الرأسمال

فارس نهاد بويز

طلال ميشال المر

3800 تمثل 1% من الرأسمال

شارل جورج ابو عضل

طلال ميشال المر

3800 تمثل 1% من الرأسمال

كميل جبرائيل منسى

طلال ميشال المر

3800 تمثل 1% من الرأسمال

سليمان حبيب حداد

طلال ميشال المر

3800 تمثل 1% من الرأسمال

جوزيف جورج خوري

طلال ميشال المر

3800 تمثل 1% من الرأسمال

وليد رضى الصلح

كريم ميشال المر

3800 تمثل 1% من الرأسمال

عصام فايز مكارم

الكسندر جان رزق

7600 تمثل 2% من الرأسمال

نديم هنري توتل

الكسندر جان رزق

15200 تمثل 4% من الرأسمال

ايلي مرشد بعقليني

الكسندر جان رزق

1900 تمثل 0.5% من الرأسمال

مروان مرشد بعقليني

الكسندر جان رزق

1900 تمثل 0.5% من الرأسمال

شركة التأمينات المتحدة ش.م.ل.

الكسندر جان رزق

3800 تمثل 1% من الرأسمال

جوزف ميلاد الغزال معوض

الكسندر جان رزق

3800 تمثل 1% من الرأسمال

تغريد مرعي الحريري

الكسندر جان رزق

3800 تمثل 1% من الرأسمال

شركة التوظيف في المرئي والمسموع والاتصالات (سياك) هولدنغ ش.م.ل.

حبيب مرسال غبريل

2378 تمثل 0.63% من الرأسمال

عمر جورج مجاعص

حبيب مرسال غبريل

3800 تمثل 1% من الرأسمال

شركة «تيليهولدنغ» ش.م.ل.

حبيب مرسال غبريل

3800 تمثل 1% من الرأسمال

يوسف نعمه طعمه

حبيب مرسال غبريل

3800 تمثل 1% من الرأسمال

رامز جيلبير شاغوري

حبيب مرسال غبريل

3800 تمثل 1% من الرأسمال

البير عبدالله الزاخم

حبيب مرسال غبريل

3800 تمثل 1% من الرأسمال

جيلبير جورج شماس

حبيب مرسال غبريل

3800 تمثل 1% من الرأسمال

انطوان لوسيان روجيه شماس

حبيب مرسال غبريل

3800 تمثل 1% من الرأسمال

ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص:

«يخضع كل بيع او تفرّغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا

بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية خلافا لاحكام هذا القانون»

ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص:

«على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة او محروم من الحقوق المدنية».

ولما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص:

« يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع او تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم او بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام»

يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء.

تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات المقررة «لطلب الترخيص».

ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه،

وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه.

لذلك

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع:

- الموافقة على طلب التفرغ المذكور

- نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء

- وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه.

وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى.

وتفضلوا بقبول الاحترام.