All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12411 30/12/2016

تعديل القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في الأسواق المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12411
Date
30/12/2016
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2017, p. 43-44
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12411 تاريخ 30/12/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 174 منه،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في الأسواق المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/2016 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص «المادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:

«أولاً: على المصارف ان تسجل الفائض الناتج عن عمليات بيع ادوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية وشراء، بصورة آنية ومتلازمة، ادوات مالية بالعملات الاجنبية ضمن بند مطلوبات آجلة (Deferred Liabilities) يسجل هذا الفائض بالليرة اللبنانية ويحتسب ضمن الاموال الخاصة المساندة (Tier 2 Capital).

ثانياً: على المصارف استعمال الفائض المحقق لتأمين:

1 - متطلبات المؤونة الاجمالية بالليرة اللبنانية المنصوص عليها في المقطع «ثانياً» من «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.

2 - متطلبات نسب الملاءة المحددة في القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998.

3 - اي متطلبات اضافية قد تنتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) والتي تسري اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2018.

4 - مؤونة بالليرة اللبنانية لمواجهة تدني مساهمات في الخارج على ان يقوم مفوضو المراقبة على اعمال المصرف المعني بإجراء اختبار التدني لهذه المساهمات وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 (Impairment of Assets IAS 36).

5 - مؤونة بالليرة اللبنانية لمواجهة تدني قيمة الشهرة الناتجة عن عمليات الدمج على ان يقوم مفوضو المراقبة على اعمال المصرف المعني بإجراء اختبار التدني وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 (IFRS 3) تطبيقا للقرار الاساسي رقم 9371 تاريخ 7/7/2006.

ثالثاً: في حال استمرار وجود فائض بعد تأمين المتطلبات المحددة في المقطع «ثانياً» من هذه المادة يمكن تحرير ما لا يزيد عن 70% من الفرق وتسجيله في حساب الارباح والخسائر كأرباح غير قابلة للتوزيع قبل تخصيصه، وفقاً للحالة، كاحتياطي لزيادة الرأسمال يحتسب ضمن فئة حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One).

رابعاً: لا تدخل زيادة الاموال الخاصة التي تنتج عن تطبيق أحكام هذه المادة في احتساب النسبة القصوى المحددة ب 60% لمراكز القطع الثابتة الدائنة المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 كانون الأول 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه