المادة 1
يلغى نص «المادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
«أولاً: على المصارف ان تسجل الفائض الناتج عن عمليات بيع ادوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية وشراء، بصورة آنية ومتلازمة، ادوات مالية بالعملات الاجنبية ضمن بند مطلوبات آجلة (Deferred Liabilities) يسجل هذا الفائض بالليرة اللبنانية ويحتسب ضمن الاموال الخاصة المساندة (Tier 2 Capital).
ثانياً: على المصارف استعمال الفائض المحقق لتأمين:
1 - متطلبات المؤونة الاجمالية بالليرة اللبنانية المنصوص عليها في المقطع «ثانياً» من «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.
2 - متطلبات نسب الملاءة المحددة في القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998.
3 - اي متطلبات اضافية قد تنتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) والتي تسري اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2018.
4 - مؤونة بالليرة اللبنانية لمواجهة تدني مساهمات في الخارج على ان يقوم مفوضو المراقبة على اعمال المصرف المعني بإجراء اختبار التدني لهذه المساهمات وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 (Impairment of Assets IAS 36).
5 - مؤونة بالليرة اللبنانية لمواجهة تدني قيمة الشهرة الناتجة عن عمليات الدمج على ان يقوم مفوضو المراقبة على اعمال المصرف المعني بإجراء اختبار التدني وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 (IFRS 3) تطبيقا للقرار الاساسي رقم 9371 تاريخ 7/7/2006.
ثالثاً: في حال استمرار وجود فائض بعد تأمين المتطلبات المحددة في المقطع «ثانياً» من هذه المادة يمكن تحرير ما لا يزيد عن 70% من الفرق وتسجيله في حساب الارباح والخسائر كأرباح غير قابلة للتوزيع قبل تخصيصه، وفقاً للحالة، كاحتياطي لزيادة الرأسمال يحتسب ضمن فئة حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One).
رابعاً: لا تدخل زيادة الاموال الخاصة التي تنتج عن تطبيق أحكام هذه المادة في احتساب النسبة القصوى المحددة ب 60% لمراكز القطع الثابتة الدائنة المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997.