All legislation

مرسوم Decree No. 1 18/12/2016

إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد تمام سلام مستقيلة

Type
مرسوم · Decree
Number
1
Date
18/12/2016
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2016, p. 4083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1 تاريخ 18/12/2016
Source
Lebanese University

إن رئيس الجُمهُوريّة،

بنَاء عَلى الدستور، لا سيما البند 5 من المادة 53 منه، والفقرة (د) من البند 1 من المادة 69 منه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد تمام سلام مستقيلة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 18 كانون الأول 2016 الإمضاء: ميشال عون