المادة 1
أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد تمام سلام مستقيلة.
مرسوم Decree No. 1 18/12/2016
إن رئيس الجُمهُوريّة،
بنَاء عَلى الدستور، لا سيما البند 5 من المادة 53 منه، والفقرة (د) من البند 1 من المادة 69 منه،
يرسم ما يأتي:
أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد تمام سلام مستقيلة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 18 كانون الأول 2016 الإمضاء: ميشال عون