المادة 1
يسمى السيد سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 2 18/12/2016
إن رئيس الجُمهُوريّة،
بناءً على الدستور، لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،
بناء على المرسوم رقم 1 تاريخ 18/12/2016 المتضمن إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد تمام سلام مستقيلة،
يرسم ما يأتي:
يسمى السيد سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 18 كانون الأول 2016 الإمضاء: ميشال عون