All legislation

مرسوم Decree No. 2 18/12/2016

تسمية السيد سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
2
Date
18/12/2016
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2016, p. 4083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2 تاريخ 18/12/2016
Source
Lebanese University

إن رئيس الجُمهُوريّة،

بناءً على الدستور، لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 1 تاريخ 18/12/2016 المتضمن إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد تمام سلام مستقيلة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمى السيد سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 18 كانون الأول 2016 الإمضاء: ميشال عون