All legislation

مرسوم Decree No. 3 18/12/2016

تشكيل الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
3
Date
18/12/2016
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2016, p. 4083-4084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016
Source
Lebanese University

إن رئيس الجُمهُوريّة،

بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 18/12/2016 المتضمن تسمية السيد سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء،

بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السادة:

سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء

غسّان حاصباني نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للصحة العامة

مروان حماده وزيراً للتربية والتعليم العالي

طلال ارسلان وزيراً للمهجرين

غازي زعيتر وزيراً للزراعة

ميشال فرعون وزير دولة لشؤون التخطيط

علي قانصو وزير دولة لشؤون مجلس النواب

علي حسن خليل وزيراً للمالية

محمد فنيش وزيراً للشباب والرياضة

جان اوغاسيبيان وزير دولة لشؤون المرأة

يعقوب الصرّاف وزيراً للدفاع الوطني

جبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين

حسين الحاج حسن وزيراً للصناعة

سليم جريصاتي وزيراً للعدل

نهاد المشنوق وزيراً للداخلية والبلديات

محمد كبارة وزيراً للعمل

جمال الجراح وزيراً للإتصالات

معين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين

أيمن شقير وزير دولة لشؤون حقوق الانسان

غطاس خوري وزيراً للثقافة

بيار رفول وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية

نقولا تويني وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد

طارق الخطيب وزيراً للبيئة

عناية عز الدين وزير دولة لشؤون التنمية الادارية

يوسف فنيانوس وزيراً للأشغال العامة والنقل

ملحم الرياشي وزيراً للإعلام

بيار بو عاصي وزيراً للشؤون الإجتماعية

أواديس كدنيان وزيراً للسياحة

سيزار أبي خليل وزيراً للطاقة والمياه

رائد خوري وزيراً للإقتصاد والتجارة

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 18 كانون الأول 2016 الإمضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري