المادة 1
عيّن السادة:
سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء
غسّان حاصباني نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للصحة العامة
مروان حماده وزيراً للتربية والتعليم العالي
طلال ارسلان وزيراً للمهجرين
غازي زعيتر وزيراً للزراعة
ميشال فرعون وزير دولة لشؤون التخطيط
علي قانصو وزير دولة لشؤون مجلس النواب
علي حسن خليل وزيراً للمالية
محمد فنيش وزيراً للشباب والرياضة
جان اوغاسيبيان وزير دولة لشؤون المرأة
يعقوب الصرّاف وزيراً للدفاع الوطني
جبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين
حسين الحاج حسن وزيراً للصناعة
سليم جريصاتي وزيراً للعدل
نهاد المشنوق وزيراً للداخلية والبلديات
محمد كبارة وزيراً للعمل
جمال الجراح وزيراً للإتصالات
معين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين
أيمن شقير وزير دولة لشؤون حقوق الانسان
غطاس خوري وزيراً للثقافة
بيار رفول وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية
نقولا تويني وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد
طارق الخطيب وزيراً للبيئة
عناية عز الدين وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
يوسف فنيانوس وزيراً للأشغال العامة والنقل
ملحم الرياشي وزيراً للإعلام
بيار بو عاصي وزيراً للشؤون الإجتماعية
أواديس كدنيان وزيراً للسياحة
سيزار أبي خليل وزيراً للطاقة والمياه
رائد خوري وزيراً للإقتصاد والتجارة