All legislation

قرار Decision No. 176 21/12/2016

تعديل القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 (فرض إجازة مسبقة على استيراد البطاطا التشيبس المصنعة أو نصف المصنعة)،

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
21/12/2016
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2016, p. 4101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 21/12/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 وملحقاته (يتعلق بفرض إجازة مسبقة على استيراد البطاطا التشيبس المصنعة أو نصف المصنعة)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 1/6/2017 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 21/12/2016 وزير الصناعة د.حسين الحاج حسن