المادة 1
اعتبار جميع العقارات المستعملة كمدافن لعموم أبناء الطائفة الإسلامية الشيعية في جميع القرى والمدن اللبنانية أو التي تخصص لاستعمالها كذلك والتي تدخل ضمن نطاق سلطة وقف الطائفة الإسلامية الشيعية (أي القرى والمدن التي يسكنها المسلمون الشيعية) أوقافاً عامة لهذه الطائفة وتخضع لسلطة المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى.