المادة 1
يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الجاد للصيرفة-غالب غالو وشركاؤه" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 555 .
قرار Decision No. 12401 23/12/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،
وبناء على محضر اجتماع الشركاء في "شركة الجاد للصيرفة- غالب غالو وشركاؤه" المنعقد بتاريخ 27/11/2016،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 2/12/2016،
يقرر ما يأتي:
يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الجاد للصيرفة-غالب غالو وشركاؤه" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 555 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الاول 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه