المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية التنمية والحماس»
مركزها: حكر الشيخ طابا - الشفت - مفرق حكر الشيخ طابا - العقار رقم 6 - ملك علي ضاهر اسعد - قضاء عكار.
غايتها: 1 - رفع المستوى الإجتماعي، الثقافي، التربوي والأخلاقي لدى الشباب العكاري.
2 - العمل على دمج وتفاعل الشباب في عكار بعيداً عن التعصب الطائفي، العائلي، المذهبي والسياسي.
3 - المساعدة على رفع المستوى الإقتصادي لأهالي عكار عبر تنشيط العمل الإنمائي.
4 - تقديم المساعدات والرعاية لذوي الإحتياجات الخاصة.
5 - حماية التنوع البيئي والمناخي والنباتي والحيواني.
6 - المساهمة في إقامة الندوات.
7 - إقامة ورعاية النشاطات الترفيهية والشبابية في مختلف اشكالها.
8 - رعاية الاطفال والأيتام والمشردين والأرامل والمسنين، وحماية المرأة والأسر المعنفة.
9 - مكافحة الآفات الإجتماعية والمخدرات.
10 - محو الأمية، ومكافحة التسرب المدرسي.
11 - إنشاء مستوصف طبي خيري، وتقديم الخدمات المختلفة والمتنوعة من خدمات اجتماعية طبية ونفسية.
12 - المساهمة في المساعدة الإجتماعية، الثقافية، التربوية، الإقتصادية، لدى جميع الفقراء على الاراضي اللبنانية.
ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شوقي غازي الرفاعي
رامي علي اسعد
رهيف خالد الحاج
شاكر نادر نافع
علي ضاهر أسعد
نايف عبد السلام ياسين
محمود احمد الحايك
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامي علي اسعد.