All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2650 10/12/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التنمية والحماس» مركزها: حكر الشيخ طابا - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2650
Date
10/12/2016
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2016, p. 4085-4086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2650 تاريخ 10/12/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية والحماس» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13235 تاريخ 18/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية التنمية والحماس»

مركزها: حكر الشيخ طابا - الشفت - مفرق حكر الشيخ طابا - العقار رقم 6 - ملك علي ضاهر اسعد - قضاء عكار.

غايتها: 1 - رفع المستوى الإجتماعي، الثقافي، التربوي والأخلاقي لدى الشباب العكاري.

2 - العمل على دمج وتفاعل الشباب في عكار بعيداً عن التعصب الطائفي، العائلي، المذهبي والسياسي.

3 - المساعدة على رفع المستوى الإقتصادي لأهالي عكار عبر تنشيط العمل الإنمائي.

4 - تقديم المساعدات والرعاية لذوي الإحتياجات الخاصة.

5 - حماية التنوع البيئي والمناخي والنباتي والحيواني.

6 - المساهمة في إقامة الندوات.

7 - إقامة ورعاية النشاطات الترفيهية والشبابية في مختلف اشكالها.

8 - رعاية الاطفال والأيتام والمشردين والأرامل والمسنين، وحماية المرأة والأسر المعنفة.

9 - مكافحة الآفات الإجتماعية والمخدرات.

10 - محو الأمية، ومكافحة التسرب المدرسي.

11 - إنشاء مستوصف طبي خيري، وتقديم الخدمات المختلفة والمتنوعة من خدمات اجتماعية طبية ونفسية.

12 - المساهمة في المساعدة الإجتماعية، الثقافية، التربوية، الإقتصادية، لدى جميع الفقراء على الاراضي اللبنانية.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شوقي غازي الرفاعي

رامي علي اسعد

رهيف خالد الحاج

شاكر نادر نافع

علي ضاهر أسعد

نايف عبد السلام ياسين

محمود احمد الحايك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامي علي اسعد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق