المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الإصرار الإجتماعية»
مركزها: كفرنبرخ - الشارع العام - العقار رقم 3863 - ملك شاهين محمد بو صالح - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - إطلاق نهضة اجتماعية شاملة ترقى بالمجتمع إلى الإستقرار والازدهار والتطور.
2 - إطلاق مشاريع إنمائية وإجتماعية تهدف الى تحسين الوضع المعيشي والإجتماعي لدى المواطن.
3 - دعم المرأة وتبني قضيتها وتشجيعها على القيام بدورها كونها عنصر اساسي في بناء المجتمعات.
4 - دعم حقوق الطفل، ومساعدته في الحصول على حقه في التعلم وحمايته من الإستغلال والتشرد والعنف.
5 - الإهتمام بالشأن الصحي والإجتماعي والتربوي من خلال المساهمة في تقديم المساعدات الى جانب الدولة.
6 - التوعية البيئية والقيام بالأنشطة والندوات وكل ما يلزم لخلق بيئة سليمة لمجتمع سليم.
7 - إقامة المؤتمرات والندوات والتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات ووسائل الإعلام لتحقيق هذه الأهداف.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
وائل بركات غانم
أمير شوقي سري الدين
بهاء شوقي شرف الدين
رغده انيس عزام
شادي سليمان غندور
حازم جميل الشنيف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أمير شوقي سري الدين.