All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2652 10/12/2016

تأسيس جمعية بإسم: «الإصرار الإجتماعية» مركزها: كفرنبرخ - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2652
Date
10/12/2016
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2016, p. 4087-4088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2652 تاريخ 10/12/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإصرار الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11639 تاريخ 24/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الإصرار الإجتماعية»

مركزها: كفرنبرخ - الشارع العام - العقار رقم 3863 - ملك شاهين محمد بو صالح - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - إطلاق نهضة اجتماعية شاملة ترقى بالمجتمع إلى الإستقرار والازدهار والتطور.

2 - إطلاق مشاريع إنمائية وإجتماعية تهدف الى تحسين الوضع المعيشي والإجتماعي لدى المواطن.

3 - دعم المرأة وتبني قضيتها وتشجيعها على القيام بدورها كونها عنصر اساسي في بناء المجتمعات.

4 - دعم حقوق الطفل، ومساعدته في الحصول على حقه في التعلم وحمايته من الإستغلال والتشرد والعنف.

5 - الإهتمام بالشأن الصحي والإجتماعي والتربوي من خلال المساهمة في تقديم المساعدات الى جانب الدولة.

6 - التوعية البيئية والقيام بالأنشطة والندوات وكل ما يلزم لخلق بيئة سليمة لمجتمع سليم.

7 - إقامة المؤتمرات والندوات والتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات ووسائل الإعلام لتحقيق هذه الأهداف.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

وائل بركات غانم

أمير شوقي سري الدين

بهاء شوقي شرف الدين

رغده انيس عزام

شادي سليمان غندور

حازم جميل الشنيف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أمير شوقي سري الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق