المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «بنك الغذاء اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1596 تاريخ 1/10/2011
وأصبحت على النحو التالي:
اسمها: «مؤسسة بنك الغذاء اللبناني الخيرية»
بدلاً من:
«بنك الغذاء اللبناني»
علم وخبر Notice of association No. 2666 14/12/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1596 تاريخ 1/10/2011
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «بنك الغذاء اللبناني» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18717 تاريخ 6/10/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «بنك الغذاء اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1596 تاريخ 1/10/2011
وأصبحت على النحو التالي:
اسمها: «مؤسسة بنك الغذاء اللبناني الخيرية»
بدلاً من:
«بنك الغذاء اللبناني»
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق