All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2667 14/12/2016

تأسيس جمعية بإسم: «محور لبنان للإبداع» {Lebanon Creative Cluster} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2667
Date
14/12/2016
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2016, p. 4089-4090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2667 تاريخ 14/12/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «محور لبنان للإبداع» {Lebanon Creative Cluster} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11248 تاريخ 20/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - طريق الشام - حرم جامعة القديس يوسف - كلية الإبتكار والرياضة - بناية بيريتك - الطابق الثاني.

غايتها: إنّ هدف الجمعية هو الترويج للخدمات الإعلامية في الأسواق الدولية، وهي تشارك في تطوير مرافق التدريب في كافة الصناعات الإعلامية. وهي تشجع الأبحاث والتطوير وتدعم تطوير الاعمال وتولد الوظائف في القطاع.

وهي تشجع ايضا، وخصوصاً بالتعاون مع الأطراف الثقافية المعنية، نشر الثقافة لدى الجمهور العريض.

- إن الأهداف المحددة هي التالية:

. فتح اسواق جديدة أمام أعضاء التجمع.

. التسويق المشترك.

. الحصول على المشاريع وتطبيقها بشكل مشترك.

. المشاركة في المنتديات الدولية في القطاعات المشابهة.

. تأمين الخدمات المتخصصة من التجمع للأعضاء.

. تشجيع مشاركة المعرفة بين أعضاء التجمع.

. العمل على التوسع والتجانس من خلال التعاون.

. وبهدف تحقيق الأهداف، يحدد النظام التأسيسي بوضوح القواعد، والحقوق، والواجبات التي تحكم العلاقات بين الجمعية وأعضائها كما بين الأعضاء أنفسهم.

. تؤمن الجمعية لأعضائها الخدمات التي تقع ضمن المصلحة العامة، وتأخذ هذه الخدمات بعين الاعتبار احترام حرية التنافس، وتعمل الجمعية للمساهمة في نشوء فرص جديدة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مايكل رجا شفتري

نتالي حبيب فلاحه

فادي نقولا صباغه

ماريو سليم اسكندر الهاشم

عبود اميل نصرالله

رامي منصور بوجوده

أمين عاصم علم الدين

زينه ريمون هاشم

اسعد بولس غانم

مارك عبدالله الدفوني

هاني رجا عصفور

بيار سليم صراف

وليد اميل نصرالله

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماريو سليم اسكندر الهاشم.

«محور لبنان للإبداع» {Lebanon Creative Cluster}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق