المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - طريق الشام - حرم جامعة القديس يوسف - كلية الإبتكار والرياضة - بناية بيريتك - الطابق الثاني.
غايتها: إنّ هدف الجمعية هو الترويج للخدمات الإعلامية في الأسواق الدولية، وهي تشارك في تطوير مرافق التدريب في كافة الصناعات الإعلامية. وهي تشجع الأبحاث والتطوير وتدعم تطوير الاعمال وتولد الوظائف في القطاع.
وهي تشجع ايضا، وخصوصاً بالتعاون مع الأطراف الثقافية المعنية، نشر الثقافة لدى الجمهور العريض.
- إن الأهداف المحددة هي التالية:
. فتح اسواق جديدة أمام أعضاء التجمع.
. التسويق المشترك.
. الحصول على المشاريع وتطبيقها بشكل مشترك.
. المشاركة في المنتديات الدولية في القطاعات المشابهة.
. تأمين الخدمات المتخصصة من التجمع للأعضاء.
. تشجيع مشاركة المعرفة بين أعضاء التجمع.
. العمل على التوسع والتجانس من خلال التعاون.
. وبهدف تحقيق الأهداف، يحدد النظام التأسيسي بوضوح القواعد، والحقوق، والواجبات التي تحكم العلاقات بين الجمعية وأعضائها كما بين الأعضاء أنفسهم.
. تؤمن الجمعية لأعضائها الخدمات التي تقع ضمن المصلحة العامة، وتأخذ هذه الخدمات بعين الاعتبار احترام حرية التنافس، وتعمل الجمعية للمساهمة في نشوء فرص جديدة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مايكل رجا شفتري
نتالي حبيب فلاحه
فادي نقولا صباغه
ماريو سليم اسكندر الهاشم
عبود اميل نصرالله
رامي منصور بوجوده
أمين عاصم علم الدين
زينه ريمون هاشم
اسعد بولس غانم
مارك عبدالله الدفوني
هاني رجا عصفور
بيار سليم صراف
وليد اميل نصرالله
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماريو سليم اسكندر الهاشم.
«محور لبنان للإبداع» {Lebanon Creative Cluster}