All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2675 15/12/2016

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع مالكي لمبورغيني في لبنان» {Lamborghini owners club Lebanon} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2675
Date
15/12/2016
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2016, p. 4090-4091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2675 تاريخ 15/12/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع مالكي لمبورغيني في لبنان» {Lamborghini owners club Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20486 تاريخ 2/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«تجمع مالكي لمبورغيني في لبنان»

مركزها: بيروت - كورنيش النهر - العقار رقم 1642 - شركة سعد وطراد ش.م.ل..

غايتها: 1 - القيام بجميع النشاطات الترفيهية والإجتماعية والثقافية لمالكي لمبورغيني وعائلاتهم وكل نشاط يؤدي الى تحقيق غاية الجمعية وأهدافها.

على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ميشال روبير طراد

باسم اميل جمال

منال كمال ابي مصلح

سيرج ميشال طراد

رشا زياد الجرمقاني

الياس بولس يمين

نديم وديع الحداد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال روبير طراد.

{Lamborghini owners club Lebanon}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق