All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2676 15/12/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 2221 تاريخ 4/12/2013 للجمعية المسماة: «إنطلقي» {INTALIQI} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2676
Date
15/12/2016
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2016, p. 4091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2676 تاريخ 15/12/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2221 تاريخ 4/12/2013،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «إنطلقي» {INTALIQI} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17041 تاريخ 9/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«إنطلقي» {INTALIQI} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2221 تاريخ 4/12/2013 وأصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع الأمم المتحدة - بناية نحولي - الطابق السابع.

بدلاً من:

بيروت - المصيطبة - شارع الأمم المتحدة - العقار رقم 4430 - القسم رقم 9 - الطابق الأرضي السفلي.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق