All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2678 15/12/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إيناس أبو عياش الخيرية» {Inas Abou Ayyash Foundation - IAAF} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2678
Date
15/12/2016
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2016, p. 4092-4093
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 950 تاريخ 11/06/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2678 تاريخ 15/12/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إيناس أبو عياش الخيرية» {Inas Abou Ayyash Foundation - IAAF} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13560 تاريخ 21/7/2016 والإستدعاء المسجل برقم 16333 تاريخ 30/8/2016.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية إيناس أبو عياش الخيرية»

مركزها: بيروت - الاشرفية - الرميل - جادة شارل مالك - العقار رقم 4 - القسمين رقم 18 و19 - بناية The Netherlands - شركة فوشون العقارية - ش.م.ل. الطابق السابع.

غايتها: إن أهداف الجمعية الرئيسية هي:

1 - توفير الدعم المعنوي والمادي لذوي الاحتياجات.

2 - توفير خدمات الطبابة والإستشفاء للمحتاجين.

3 - العمل على مشاريع التنمية في بعض المناطق.

4 - توعية الشباب على حقوق الإنسان.

5 - خلق فرص عمل للبنانيين في شتى المجالات.

6 - تشجيع قطاعات الإنتاج في لبنان (الزراعية، الصناعية، الحرفية،...)

7 - مساعدة الطلاب الذين ليس لديهم وسائل أخرى لدفع التكاليف الدراسية والجامعية الخاصة لهم، من خلال توفير هذه المصاريف لهم أو غيرها من المتطلبات الأكاديمية، (الدروس الخصوصية، والنقليات والكتب والزي المدرسي، والقرطاسية الخ، وتأمين لهولاء الطلاب متابعة تربوية/ نفسية كلما دعت الحاجة.

8 - دعم المشاريع والكفاءات الناشئة والواعدة من أجل تطويرها من خلال تمويلها و/أو توفير للقيمين عليها التسهيلات اللازمة لإنطلاقة المشروع.

9 - دعم جميع الانشطة الشبابية الثقافية والأعمال الخيرية.

ومن أجل ذلك، تقوم الجمعية ب:

. تقديم منح دراسية وجامعية.

. إنشاء مستوصفات والتبرع لمراكز طبية وإستشفائية.

. تمويل والمساهمة في المشاريع والشركات الناشئة والواعدة.

. تأمين فرص عمل للراغبين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

وسام ابراهيم ابو عياش

ايناس زياد الجرمقاني

هشام ابراهيم ابو عياش

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة إيناس زياد جرمقاني.

{Inas Abou Ayyash Foundation - IAAF}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق