All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2679 15/12/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية رواد الكشاف العربي في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2679
Date
15/12/2016
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2016, p. 4093-4094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2679 تاريخ 15/12/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رواد الكشاف العربي في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11937 تاريخ 28/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية رواد الكشاف العربي في لبنان»

مركزها: بيروت - رأس النبع - العقار رقم 885 - شارع محمد الحوت - بناية الميقاتي - ملك عبد الغني ميقاتي - الطابق الارضي.

غايتها: اجتماعية ثقافية تعنى:

1 - بجمع شمل رواد الكشافة والمرشدات وبث روح التعاضد والالفة فيما بينهم.

2 - مساعدة الفرق الكشفية وفي مقدمتهم جمعية الكشاف العربي في لبنان.

3 - توثيق العلاقة مع الجمعيات الكشفية وجمعيات رواد الكشافة في لبنان والخارج.

4 - الانضمام والتعاون مع مختلف الاتحادات المحلية والخارجية ذات الاهداف المشتركة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

امين محمد خير الميقاتي

الياس حنا عاقوري

عاصم حسن العجوز

عبد اللطيف مصطفى غنام

سعيد فوزي معاليقي

عبد الله طارق سعيد الشعار

محمد وهيب سليم ظفران

ابراهيم محمد سعيد كرم

شكري فؤاد شرف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد امين محمد خير الميقاتي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس لجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق