All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2695 17/12/2016

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة قدامى مدرسة سيدة جبل الكرمل» مركزها: الفنار - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2695
Date
17/12/2016
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2016, p. 4094-4095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2695 تاريخ 17/12/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة سيدة جبل الكرمل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21975 تاريخ 17/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة قدامى مدرسة سيدة جبل الكرمل»

مركزها: الفنار - شارع الزراعة - العقار رقم 1022 - مبنى مدرسة سيدة جبل الكرمل - قضاء المتن.

غايتها: 1 - إفساح المجال للقدامى للتعارف والتعاون وتوطيد الإلفة وتوثيق أواصر الزمالة فيما بينهم.

2 - الحفاظ على الروابط بين القدامى وخلق شبكة تعاون وتعاضد بينهم في لبنان والعالم.

3 - تقديم الدعم لمدرسة سيدة جبل الكرمل - الفنار.

4 - المشاركة مع رابطات القدامى للمؤسسات الكاثوليكية لتشجيع التعليم الحر.

5 - إرشاد ومساعدة خريجي المدرسة في الإنطلاق في مهنتهم ومزاولتها بنجاح.

6 - القيام بنشاطات روحية - إجتماعية - ثقافية - تربوية - فنية.

7 - درس شؤون التربية والتعليم وتقديم المقترحات التي من شأنها تحسين الطرق المتبعة في هذا القطاع على الصعيدين الخاص والرسمي إذ للشباب أيضاً أفكار جديدة وجدية للتنمية.

8 - العمل على تمسك كل عضو بمبدأ مثالية في حياته الشخصية والمهنية والإجتماعية.

9 - رفع المستوى الإجتماعي والثقافي لأعضاء الرابطة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نيقول جبرائيل مجدلاني

ايلي سمير فخري

اليسا جورج راضي

ماريسول جان بو سعد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية نيقول جبرائيل مجدلاني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق