المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة قدامى مدرسة سيدة جبل الكرمل»
مركزها: الفنار - شارع الزراعة - العقار رقم 1022 - مبنى مدرسة سيدة جبل الكرمل - قضاء المتن.
غايتها: 1 - إفساح المجال للقدامى للتعارف والتعاون وتوطيد الإلفة وتوثيق أواصر الزمالة فيما بينهم.
2 - الحفاظ على الروابط بين القدامى وخلق شبكة تعاون وتعاضد بينهم في لبنان والعالم.
3 - تقديم الدعم لمدرسة سيدة جبل الكرمل - الفنار.
4 - المشاركة مع رابطات القدامى للمؤسسات الكاثوليكية لتشجيع التعليم الحر.
5 - إرشاد ومساعدة خريجي المدرسة في الإنطلاق في مهنتهم ومزاولتها بنجاح.
6 - القيام بنشاطات روحية - إجتماعية - ثقافية - تربوية - فنية.
7 - درس شؤون التربية والتعليم وتقديم المقترحات التي من شأنها تحسين الطرق المتبعة في هذا القطاع على الصعيدين الخاص والرسمي إذ للشباب أيضاً أفكار جديدة وجدية للتنمية.
8 - العمل على تمسك كل عضو بمبدأ مثالية في حياته الشخصية والمهنية والإجتماعية.
9 - رفع المستوى الإجتماعي والثقافي لأعضاء الرابطة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
نيقول جبرائيل مجدلاني
ايلي سمير فخري
اليسا جورج راضي
ماريسول جان بو سعد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية نيقول جبرائيل مجدلاني.