All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2696 17/12/2016

تأسيس جمعية بإسم: «ضنّاويّون» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2696
Date
17/12/2016
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2016, p. 4095-4096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2696 تاريخ 17/12/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ضنّاويّون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22955 تاريخ 31/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ضنّاويّون»

مركزها: طرابلس - منطقة الضم والفرز - العقار رقم 3526 - القسم رقم 34 - بناية الصالحيّة - الطابق السادس من الجهة الشرقية.

غايتها: 1 - تفعيل وتعزيز دور الشباب التطوعي في المجتمع.

2 - تنمية قدرات الأفراد والمؤسسات في مجالات عدّة، منها العلميّة والتربوية والثقافيّة والفكريّة والإجتماعيّة والبيئيّة والصحيّة والإقتصاديّة، بالإشتراك مع الهيئات والمؤسسات المانحة الرسميّة والأهليّة والدوليّة.

3 - إنشاء المراكز العلميّة والثقافيّة والإجتماعيّة والصحيّة وغيرها والتي من شأنها تفعيل وترشيد دور الفرد في مجتمعه.

4 - تقديم خدمات التدريب وتنفيذ نشاطات توعوية وفنية مختلفة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

راسيا محمد سعاده

د. ديما مدحت الصفدي

ابراهيم احمد السيد

ريان محمد ناصر

فادي محمد القاضي

ساندي طوني الحايك

ريان عدنان ابو ضاهر

د. داني محمود عثمان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. داني محمود عثمان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق