المادة 1
يمنع دخول المواشي وتفرض الحماية القانونية على العقار (أرض بور سليخ) الذي يملكه السيد صلاح بو هدير بموجب علم وخبر (لا رقم له وغير ممسوح ولا بناء عليه مع حق المرور له وعليه وفق التقاليد) من منطقة نيحا - قضاء الشوف،
قرار Decision No. 1096 15/12/2016
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لاسيما المادة 83 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد صلاح بوهدير رقم 2389/7 تاريخ 26/10/2016 المتضمن وضع الحماية القانونية على العقار (أرض بور سليخ) الذي يملكه بموجب علم وخبر (لا رقم له وغير ممسوح ولا بناء عليه مع حق المرور له وعليه وفق التقاليد)، من منطقة نيحا - قضاء الشوف،
بناء على اقتراح مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 2389/7 تاريخ 27/10/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
يمنع دخول المواشي وتفرض الحماية القانونية على العقار (أرض بور سليخ) الذي يملكه السيد صلاح بو هدير بموجب علم وخبر (لا رقم له وغير ممسوح ولا بناء عليه مع حق المرور له وعليه وفق التقاليد) من منطقة نيحا - قضاء الشوف،
تقوم مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية - أفراد الفرقة الفنية، بتطبيق أحكام هذا القرار استنادا الى قانون الغابات الصادر سنة 1949.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 15/12/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب