All legislation

قرار Decision No. 1096 15/12/2016

وضع الحماية القانونية على عقار غير ممسوح ملك السيد صلاح بو هدير في منطقة نيحا - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
1096
Date
15/12/2016
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2016, p. 4096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1096 تاريخ 15/12/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لاسيما المادة 83 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد صلاح بوهدير رقم 2389/7 تاريخ 26/10/2016 المتضمن وضع الحماية القانونية على العقار (أرض بور سليخ) الذي يملكه بموجب علم وخبر (لا رقم له وغير ممسوح ولا بناء عليه مع حق المرور له وعليه وفق التقاليد)، من منطقة نيحا - قضاء الشوف،

بناء على اقتراح مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 2389/7 تاريخ 27/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع دخول المواشي وتفرض الحماية القانونية على العقار (أرض بور سليخ) الذي يملكه السيد صلاح بو هدير بموجب علم وخبر (لا رقم له وغير ممسوح ولا بناء عليه مع حق المرور له وعليه وفق التقاليد) من منطقة نيحا - قضاء الشوف،

المادة 2

تقوم مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية - أفراد الفرقة الفنية، بتطبيق أحكام هذا القرار استنادا الى قانون الغابات الصادر سنة 1949.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 15/12/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب