All legislation

قرار Decision No. 98 16/06/2016

الغاء وسحب ترخيص اجازة لوكالة سفر وسياحة - فئة اولى (شركة غندور بلو أوشن للسياحة والسفر).

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
16/06/2016
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2016, p. 4097-4098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 16/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من شركة غندور بلو أوشن للسياحة والسفر (أديب غندور وشريكته) ت.ب. رقم 688/2 تاريخ 19/3/2016 المتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 5/5/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /51/ تاريخ 13/2/2014 المعطى الى وكالة غندور بلو أوشن للسياحة والسفر (أديب غندور وشريكته) ت.ب. على العقار /726/ قسم رقم /18/ الدكرمان - صيدا - بولفار البزري - ملك سمهوك - طابق أرضي، وذلك بناءً على طلب اصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 حزيران 2016 وزير السياحة ميشال فرعون