إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «دستنايشن إكس - DESTINATION X المسجل تحت رقم 851/د تاريخ 1/3/2016،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 7153 تاريخ 12/8/2016 .
بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 7/4/2016 .
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرّر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية أسماؤهم: نصيف حسين جمعة - مروان عدنان البطل - يوسف خليل الشامي - سعيد سهيل ياغي - عبد الرحمن محمد محيو - عبد الحفظ رشيد الحوت - احمد عبد الرحمن عيتاني، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:
. اسمها: «جمعية «دستنايشن إكس - DESTINATION X.
. مركزها: مدينة: بيروت - محافظة: بيروت.
. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:
ممارسة انشطة العاب الهواء الطلق (تسلق الجبال - تخييم - تنقيب في المغاور - تجذيف).
على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي