إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «صيدا انترناشونال ماراتون» المسجل تحت رقم 3957/د تاريخ 14/11/2016،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 22468 تاريخ 15/12/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
ترخص جمعية باسم: «صيدا انترناشونال ماراتون».
مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة وتعزيز ثقافة التعاون والتسامح والاندماج بين الشباب اللبناني من خلال:
- تنظيم النشاطات الرياضية والشبابية
- تنظيم سباق الماراتون على الاراضي اللبنانية
- تعزيز التواصل والتعاون الداخلي والخارجي مع الجمعيات والهيئات والمنظمات
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نبيل ابراهيم البواب، أسامة عبد القادر الأرناؤط، سميرة سامر عاصي، ايليا رفيق المشنتف، جيهان باسم الزعتري، بانا نزيه الكلش، غادة خليل أيوب، رامي زياد العلائلي، ناصر محي الدين سليم حمود، سلطان محمد الدندشلي، مزبن ناصر صباغ، رودني وديع كرم.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.
- إجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الأول 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي