المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وامال محمد خروبي وشريكتهما» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت الرقم 393.
قرار Decision No. 12177 24/12/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،
وبناء على محضر اجتماع الشركاء في «شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وامال محمد خروبي وشريكتهما» المنعقد بتاريخ 16/11/2015،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 16/12/2015،
يُقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وامال محمد خروبي وشريكتهما» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت الرقم 393.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه