All legislation

قرار Decision No. 12177 24/12/2016

شطب اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة "شركة اليسا للصيرفة "

Type
قرار · Decision
Number
12177
Date
24/12/2016
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2016, p. 4100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12177 تاريخ 24/12/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،

وبناء على محضر اجتماع الشركاء في «شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وامال محمد خروبي وشريكتهما» المنعقد بتاريخ 16/11/2015،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 16/12/2015،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وامال محمد خروبي وشريكتهما» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت الرقم 393.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه