All legislation

مرسوم Decree No. 37 16/01/2017

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - رئاسة مجلس الوزراء لعام 2017 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
37
Date
16/01/2017
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2017, p. 46-48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 37 تاريخ 16/01/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

ومن الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة

840.000.000/ل.ل.

فقط ثمانماية وأربعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 1 - مخصصات السلطات العامة وملحقاتها

90.000.000/ل.ل.

فقط تسعون مليون ليرة لبنانية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 4 - المستشارون

750.000.000/ ل.ل.

فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

المجموع /840،000/ل.ل.

ومن الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

5.550.000.000/ل.ل.

فقط خمسة مليارات وخمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 1 - لوازم مكتبية

النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب 75.000.000/ل.ل.

فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 1 - ملابس 250.000.000/ل.ل.

فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 2 - نفقات تغذية 300.000.000/ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 - محروقات سائلة 150.000.000/ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 3 - اعياد وتمثيل 750.000.000/ ل.ل.

فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 9 - علاقات عامة اخرى

200.000.000/ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج

1.500.000.000/ل.ل.

فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج

750.000.000/ل.ل.

فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

150.000.000/ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ):

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

300.000.000/ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 9 - تجهيزات اخرى

النبذة 1 - تجهيزات اخرى 75.000.000/ل.ل.

فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية

البند 228 - صيانة

الفقرة 2 - صيانة الابنية

النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية

300.000.000/ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية

البند 228 - صيانة

الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل

النبذة 1 - صيانة وسائل النقل

750.000.000/ل.ل.

فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

المجموع 5،550،000،000/ل.ل.

المجموع العام /6.390.000.000/ل.ل.

فقط ستة مليارات وثلاثماية وتسعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل