All legislation

مرسوم Decree No. 38 16/01/2017

إبرام إتفاق بموجب تبادل الرسائل بين وزارة التربية والتعليم العالي وسفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية في لبنان وقبول هبة لدعم مشروع تأهيل /15/ مدرسة رسمية وتقوية القدرات المدرسية

Type
مرسوم · Decree
Number
38
Date
16/01/2017
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2017, p. 49-51
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 38 تاريخ 16/01/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،

بناء على المرسوم رقم 11629 تاريخ 19/5/2014 (إبرام إتفاقية تعاون فني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2016

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الإتفاق الموقع بموجب تبادل الرسائل بين وزارة التربية والتعليم العالي وسفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية في لبنان، المرفق ربطا، والمتضمن هبة بقيمة /5.800.000/ يورو أي ما يعادل /9.355.545.000/ ل.ل. (تسعة مليارات وثلاثماية وخمسة وخمسون مليونا وخمسماية وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية) لدعم مشروع "تأهيل /15/ مدرسة رسمية تستقبل أطفالا سوريين لاجئين وبناء القدرات المدرسية مع شمل الأطفال اللبنانيين المعوزين".

المادة 2

تعفى الهبة المذكورة في المادة الأولى من جميع الرسوم والضرائب بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم المرفأ ورسوم التخزين، ومن الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل