المادة 1
صحح اسم عضو مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى راشيا الحكومي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 4597 تاريخ 27/10/2016، د. وسيم منصور ليصبح د. وسيم يونس.
والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 36 16/01/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بالمرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 (تحديد مخصصات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية)
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)
بناء على المرسوم رقم 4597 تاريخ 27/10/2016 (تعيين مجلس ادارة ومديرا لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى راشيا الحكومي ومفوض الحكومة لديها)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016
يرسم ما يأتي:
صحح اسم عضو مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى راشيا الحكومي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 4597 تاريخ 27/10/2016، د. وسيم منصور ليصبح د. وسيم يونس.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل