All legislation

مرسوم Decree No. 36 16/01/2017

تصحيح اسم عضو مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى راشيا الحكومي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 4597 تاريخ 27/10/2016 (تعيين مجلس ادارة ومديرا لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى راشيا الحكومي ومفوض الحكومة لديها)

Type
مرسوم · Decree
Number
36
Date
16/01/2017
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2017, p. 52
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 36 تاريخ 16/01/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بالمرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 (تحديد مخصصات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية)

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)

بناء على المرسوم رقم 4597 تاريخ 27/10/2016 (تعيين مجلس ادارة ومديرا لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى راشيا الحكومي ومفوض الحكومة لديها)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صحح اسم عضو مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى راشيا الحكومي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 4597 تاريخ 27/10/2016، د. وسيم منصور ليصبح د. وسيم يونس.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل