All legislation

تعميم Circular No. 2 12/01/2017

شمول سلطة الهيئة العليا للتأديب جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات الا من استثني منها بنص صريح

Type
تعميم · Circular
Number
2
Date
12/01/2017
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2017, p. 53
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 2 تاريخ 12/01/2017
Source
Lebanese University

نصت المادة الأولى من القانون رقم 201 تاريخ 26/5/2000 على أن تشمل سلطة الهيئة العليا للتأديب جميع العاملين في الإدارات العامة وفي البلديات

والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على أنواعهم وأجراء ومتعاملين. ويحق للهيئة أن تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم.

كما نصت على أن يُستثنى من سلطة الهيئة فئات الموظفين التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة بالنظر لطبيعة مهامها:

1- أعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.

2- القضاة.

3- رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية والمدنيين العاملين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.

4- أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية».

وحيث أن الاستثناء من سلطة الهيئة العليا للتأديب ورد حصراً لا على سبيل المثال، وقد حددت الجهات بصورة صريحة وبالتالي لا يجوز تعميمه على إدارات ومؤسسات عامة أخرى غير مذكورة وهي في ذات الوقت خاضعة لسلطة الهيئة بمقتضى ذات المادة،

وحيث أن القانون المذكور أعلاه يلغي جميع النصوص التي سبقته ويصبح واجب التطبيق لإرتباطه بعمل المؤسسات والانتظام العام،

لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات ضرورة التقيد بالأحكام القانونية المنصوص عنها في القانون رقم 201 تاريخ 26/5/2000 .