ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 484 تاريخ 14/3/2011،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الجليل التنموية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16836 تاريخ 7/9/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«جمعية الجليل التنموية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 484 تاريخ 14/3/2011 .
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: سبلين - شارع رفيق الحريري - حي داوود العلي - بناية احمد صالح - ملك وجيهة العيسى - الطابق الثالث - قضاء الشوف.
بدلاً من:
صيدا - شارع دلاعة - بناية إذاعة لبنان المحبة سابقاً - ملك منى حلال - الطابق السابع.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق