All legislation

علم وخبر Notice of association No. 43 12/01/2017

تأسيس جمعية بإسم: «بيت إسعاد الطفولة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
43
Date
12/01/2017
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2017, p. 55-56
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 43 تاريخ 12/01/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت إسعاد الطفولة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6220 تاريخ 1/4/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«بيت إسعاد الطفولة»

مركزها: بيروت - البربير - شارع زنوبيا - العقار رقم 2810 - بناية الكبه - مكتب المحامي انس فهمي شعبان - الطابق الأول.

غايتها: 1 - العمل على نشر الوعيّ الثقافيّ والإجتماعيّ والإنسانيّ للأعضاء المنتسبين والإهتمام بمسارهم التعليميّ.

2- المساعدة في الحالات المرضيّة المستعصيّة والإنسانيّة للأعضاء المنتسبين.

3- إقامة معارض للأعمال اليدويّة والرسم.

4- المساهمة في محو الأميّة من خلال إقامة دورات تعليميّة متخصصة.

5- إصدار مطبوعة بإسم الجمعيّة.

6- تشجيع الأعمال الفنيّة (عمل مسرحيّ - فرق فنيّة).

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فاطمه عدنان حماده

د. عمر حمدان الناعس

خليل محمد دره

امال محمد بكراوي

دنيز علي اسعيد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة امال محمد بكراوي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق