All legislation

علم وخبر Notice of association No. 44 12/01/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 78 تاريخ 28/1/1964 وتعديليه برقم 16/أد تاريخ 29/1/2001 ورقم 1382 تاريخ 22/10/2008 للجمعية المسماة:«جمعية الأسواق المالية - لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
44
Date
12/01/2017
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2017, p. 56-57
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 44 تاريخ 12/01/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 78 تاريخ 28/1/1964 وتعديليه برقم 16/أد تاريخ 29/1/2001 ورقم 1382 تاريخ 22/10/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الأسواق المالية - لبنان» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22409 تاريخ 30/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية الأسواق المالية - لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 78 تاريخ 28/1/1964 وتعديليه برقم 16/أد تاريخ 29/1/2001 ورقم 1382 تاريخ 22/10/2008

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - توفير التعاون والإلفة بين أعضائها وتوثيق روابط الصداقة الزمالة فيما بينهم للعمل لمصلحة المصارف دون التعرض لمصالح الزبائن وتحسين أساليب المهنة وتلقين الناشئة أصول المهنة وتلقين الناشئة أصول المهنة وتدريبهم عليها وبالإجمال توحيد الجهود الآيلة الى تعزيز مهنة موظفي القطع والأسواق المالية في لبنان ورفع شأنهم.

2- إقامة ندوات ومحاضرات من قبل خبراء الأسواق المالية المحليين والدوليين لرفع مستوى التداول في الاسواق المالية والمشاركة بالمؤتمرات والدورات الدولية وتنظيمها داخل لبنان.

3- المحافظة على علاقات وثيقة مع جميع الأوساط والهيئات المالية في لبنان وخارجه.

4- المحافظة على علاقات التعاون مع الجمعية الدولية للأسواق المالية ACI، والإتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية ICA ومختلف الجمعيات الوطنية للأسواق المالية.

5- المحافظة على وجودها كهيئة قانونية ترعى شؤون المتداولين في الأسواق المالية في لبنان وعدم السماح بتجيير أو تفويض الصلاحيات المنوطة بها رسمياً وقانونياً لأي كان.

6- متابعة التطورات والأساليب في الأسواق العالمية واعتماد ما يناسب منها القطاع المالي والصرفي اللبناني بالتنسيق مع إدارات المصارف وهيئات الرقابة والتنظيم.

7- العمل إشراك جميع المتداولين في الجمعية في حال نشوء خلافات مهنية بين الاعضاء المسجلين، بناء لاقتراح من الهيئة الإدارية وبموافقة الطرفين المتنازعين، يمكن للهيئة الإدارية تعيين لجنة تحكيم لحل الخلافات المذكورة.

8- العمل على تطوير الجمعية إدارياً وفنياً ومالياً وإصدار النشرات الإعلامية والتثقيفية.

9- حث الاعضاء على الإلتزام الدائم بأعلى المعايير والاخلاق المهنية لما فيه مصلحة الجمعية ومصلحة الأسواق المالية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1- توفير التعاون والإلفة بين أعضائها وتوثيق روابط الصداقة الزمالة فيما بينهم للعمل لمصلحة المصارف دون التعرض لمصالح الزبائن وتحسين أساليب المهنة وتلقين الناشئة أصول المهنة وتلقين الناشئة أصول المهنة وتدريبهم عليها وبالإجمال توحيد الجهود الآيلة الى تعزيز مهنة موظفي القطع والأسواق المالية في لبنان ورفع شأنهم.

2- إقامة ندوات ومحاضرات من قبل خبراء الأسواق المالية المحليين

والدوليين لرفع مستوى التداول في الاسواق المالية والمشاركة بالمؤتمرات والدورات الدولية وتنظيمها داخل لبنان.

3- المحافظة على علاقات وثيقة مع جميع الأوساط والهيئات المالية

في لبنان وخارجه.

4- المحافظة على علاقات التعاون مع الجمعية الدولية للأسواق المالية ACI، والإتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية ICA ومختلف الجمعيات الوطنية للأسواق المالية.

5- المحافظة على وجودها كهيئة قانونية ترعى شؤون المتداولين في الأسواق المالية في لبنان وعدم السماح بتجيير أو تفويض الصلاحيات المنوطة بها رسمياً وقانونياً لأي كان.

6- متابعة التطورات والأساليب في الأسواق العالمية واعتماد ما يناسب منها القطاع المالي والصرفي اللبناني بالتنسيق مع إدارات المصارف وهيئات الرقابة والتنظيم.

7- التمني بحصر التعامل بالأسواق المالية ومؤسسات الوساطة بالأعضاء المسجلين في سجل الجمعية دون سواهم على أن تحال الخلافات المهنية التي تنشأ نتيجة للتعامل المذكور الى لجنة تحكيم بعد موافقة الطرفين بناءً لإقتراح من الهيئة الإدارية.

8- العمل على تطوير الجمعية إدارياً وفنياً ومالياً وإصدار النشرات الإعلامية والتثقيفية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق