تعميم Circular No. 44 16/01/2017
آلية قبض مستحقات مزارعي القمح والشعير
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 44
- Date
- 16/01/2017
- Official Gazette
- Issue 3, 19/01/2017, p. 58
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 44 تاريخ 16/01/2017
- Source
- Lebanese University
لما كان وزير المالية قد أصدر التعميم رقم 23/ص تاريخ 07/01/2016 والقاضي بضرورة ارفاق شهادة تسجيل الدائن في مديرية الواردات، وإفادة برقم الحساب المصرفي IBAN كشرط ملزم لتحويل مستحقات الدائنين الى هذا الحساب،
ولما كان مزارعو القمح والشعير قد تقدموا بمراجعة لدى وزارة المالية طالبين استثناءهم من أحكام هذا التعميم الذي يصعب تطبيقه عليهم لصعوبات عملية،
وحيث ان وزارة المالية وافقت على طلب المزارعين استثنائياً لموسم عام 2016 بكتابها رقم 11217 تاريخ 28/12/2016 والمبلغ الى وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري - بتاريخ 10/01/2017 مع إشارتها الى وجوب المبادرة الى تسوية أوضاعهم مسبقاً وتهيئة الظروف الملائمة من أجل تطبيق التعميم رقم 23/ص المبين أعلاه في المواسم اللاحقة،
لذلك،
فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تحيط مزارعي القمح والشعير انه بإمكانهم قبض مستحقاتهم مباشرة من صندوق المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري استثنائياً لهذا الموسم لعام 2016 وذلك عند البدء بدفع هذه المستحقات.
أما بالنسبة لموسم عام 2017 وما يليه، فيتوجب على المزارعين اتخاذ ما يلزم وتحضير الاوضاع المناسبة لتطبيق تعميم وزارة المالية رقم 11217/ص من خلال تأمين شهادة تسجيل في مديرية الواردات وافادة برقم الحساب المصرفي IBAN حيث سيتعذر على الادارة دفع اي مبلغ ناتج عن زراعة القمح والشعير الا وفق أحكام هذا التعميم.