The whole text

مرسوم رقم 42 تاريخ 19/01/2017 In force

المادة 1

المادة 1

1- تقسم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية والتي تشمل البحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة في المرسوم 6433 تاريخ 1/10/2011 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية) الى مناطق على شكل رقع (Bocks) وتحدد مساحة كل رقعة باحداثيات وفقا لخطوط العرض والطول.

2- تعتبر المساحة الممتدة من حدود شاطىء الدولة اللبنانية وعلى طول هذا الشاطىء من اقصى الشمال عند النقطة 17 الى اقصى الجنوب عند النقطة 18 المحددتين في المرسوم 6433 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية) والى مسافة ثلاثة اميال بحرية داخل البحر الاقليمي منطقة عازلة لا يسمح القيام بالانشطة البترولية فيها الا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه المستند الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول.

3- في حال وجود جزيرة، ترسم منطقة عازلة حول الجزيرة على مدى ثلاثة اميال بحرية من شواطىء هذه الجزيرة.

المادة 1 من مرسوم رقم 42 تاريخ 19/01/2017 https://lebaneselegislation.com/law/268813/article/1/