The whole text

مرسوم رقم 42 تاريخ 19/01/2017 In force

المادة 4

المادة 4

في ما لا يتعارض مع حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية المحددة في المرسوم 6433 تاريخ 1/10/2011 يمكن مراجعة مساحة وعدد الرقع المحددة في هذا المرسوم وبالتالي تعديل لوائح احداثياتها وفقا لحاجات الانشطة البترولية المنفذة وفقا لاحكام قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132 تاريخ 24/8/2010 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه المستند الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول.

المادة 4 من مرسوم رقم 42 تاريخ 19/01/2017 https://lebaneselegislation.com/law/268813/article/4/