All legislation

بلاغ Communiqué No. 45 16/01/2017

تعديل البلاغ رقم 2181/9 بتاريخ 09/11/2016 الى مزارعي القمح والشعير

Type
بلاغ · Communiqué
Number
45
Date
16/01/2017
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2017, p. 58-59
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 45 تاريخ 16/01/2017
Source
Lebanese University

يعدل البلاغ رقم 2181/9 تاريخ 09/11/2016 وفقا لما يلي:

أولاً: في آلية تنظيم عقود الزرع: تعدل الفقرة ه من البند الاول وتصبح على الشكل التالي:

-يرفق كل طلب زرع بعقد إيجار زراعي لمن يزرع في غير ملكه، علماً أنه لا يحق للوكيل تقديم طلب زرع باسمه للعقارات الموكل إليه تأجيرها أو استثمارها. ينظم هذا العقد وفقًا لما يلي:

-عند كاتب العدل لكل عقار تفوق مساحته المستأجرة 75 دونما أو في حال إيجار مزارع واحد عدة عقارات تفوق مساحتها المستأجرة مجتمعة 75 دونما شرط أن تعود ملكيتها لمالك واحد.

-عند المختار الذي يقع في نطاقه العقار المستأجر للمساحات دون ال75 دونما، ويمنع تنظيم اي عقد إلا بحضور جميع الأطراف ويشهد المختار على حضورهم وصحة تواقيعهم.

-تسجل العقود المنظمة لدى المختار في سجل البلدية حيث موقع العقار ويدوّن على العقد رقم التسجيل وتاريخه، كما ويقتضي أن يشمل التسجيل العقارات المستأجرة وإيرادها على سجل البلدية تلافيًا لتأجير العقار الواحد لأكثر من مزارع أو زيادة المساحات المؤجرة على مساحة العقار عند تقسيمه لأكثر من مزارع.

-تطبق هذه الآلية (تنظيم العقد لدى المختار) على كل عقار تفوق مساحته ال75 دونماً عندما يزيد عدد مالكيه عن عشرة.

ثانياً: تمديد فترة تقديم طلبات الزرع:

تمدد استثنائياً فترة تقديم طلبات الزرع لموسم عام 2017 من 05/02/2017 ولغاية 15/02/2017 ضمناً.

ثالثاً: تظل البنود الباقية غير المعدلة سارية المفعول ويعمل بها وفق ما وردت.

وتؤكد الوزارة أنها لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي جرم الغش والاحالة أمام القضاء المختص كل من يحاول إعطاء معلومات خاطئة أو كاذبة إن لجهة تنظيم العقود وإن لجهة المساحات الواردة في الطلب والتي يثبت المسح عدم زرعها، وذلك عملاً بالقوانين المرعية الاجراء.