All legislation

قرار Decision No. 29 05/01/2017

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة Sempre Verde For Trading

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
05/01/2017
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2017, p. 62
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 05/01/2017
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة Sempre Verde For Trading، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5879/4 تاريخ 3/11/2016، وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 447/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 28/10/2016،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 18 تاريخ 27/12/2016،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة Sempre Verde For Trading الكائنة على العنوان التالي: البساتين - قضاء طرابلس - دوار ابو علي - عقار رقم 696 - 698

عنوان المحل: البساتين - قضاء طرابلس - دوار ابو علي - عقار رقم 696 - 698

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)،

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)،

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)،

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة بعد اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5/1/2017 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود