All legislation

قرار Decision No. 8 10/01/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي اكسترا تايم الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
10/01/2017
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2017, p. 64
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 10/01/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي اكسترا تايم الرياضي» المسجل تحت رقم 1051/د تاريخ 14/3/2016

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 9219 تاريخ 6/10/2016،

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 21/9/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي اكسترا تايم الرياضي»،

مركزها: بعبدا، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «كرة السلة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

محمود شفيق حرب - محمد علي حمدان - شوقي سليمان ابو الحسن - آمنة خليل كريدية - مها عمر الحمصي - محمد عمر الحمصي - سهير شفيق حرب.

-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش