المادة 1
أعفي السيد عبد المنعم يوسف مدير عام الاستثمار والصيانة في ملاك وزارة الاتصالات من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 45 19/01/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (المتعلق بتنظيم وزارة الاتصالات) المعدل بموجب المرسوم رقم 7787 تاريخ 2/1/1996،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن احكاماً خاصة تتعلق بموظفي الفئة الاولى، لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 15574 تاريخ 28/10/2005 المتضمّن إعادة موظف من الفئة الاولى الى وظيفته التي أعفي من مهامها (مدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2017،
يرسم ما يأتي:
أعفي السيد عبد المنعم يوسف مدير عام الاستثمار والصيانة في ملاك وزارة الاتصالات من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الإتصالات الامضاء: جمال الجراح وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل